النظام الأساسي

المادة 1
الاسم، المقر، السنة المالية

(1)    تحمل  الغرفة  اسم  غرفة  التجارة  والصناعة  العربية  الألمانية  ولها  صفة  اتحاد  مسجل.
(2)    مقر  الغرفة  مدينة  برلين  ويحق  لها فتح فروع في جمهورية ألمانيا الاتحادية والدول العربية.
(3)     تعتمد الغرفة السنة الميلادية كسنة مالية.

المادة 2
أهداف الغرفة

(1)    تتصف أهداف الغرفة بأنها أهداف مثالية تسعى الغرفة مباشرة إلى تحقيقها عبر تعزيز التعاون التجاري والصناعي والمالي والاستثماري بين البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وتشجيع التفاهم بين شعوبها.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تعمل الغرفة بشكل خاص على القيام بالمهام التالية:
1/1    التعريف بالمنتجات والخدمات العربية والألمانية وإقامة المعارض لتشجيع التبادل التجاري.
1/2    تنظيم الملتقيات والمؤتمرات و غيرها من النشاطات بهدف التعريف بقدرة أداءالاقتصادين العربي والألماني وخصائص منتجاتهما وخدماتهما .
1/3  جمع نصوص القوانين و أية تعليمات أخرى سارية المفعول في البلدان العربية وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية ولها علاقة بمجال عمل الغرفة ونشرها بانتظام.
1/4     توثيق المعلومات وإصدار مطبوعات تعنى بالبيانات عن اقتصاد البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
1/5      تزويد الجهات المختصة في البلدان العربية و ألمانيا بالمعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عن كل من الجانبين. ويندرج ضمن هذا النشاط الإعلام حول مشاكل العلاقات الاقتصادية المتبادلة وتقديم المقترحات لحلها.
1/6       نشر المناقصات وشروطها والتي تطرحها السلطات والشركات العربية والألمانية    وتيسير الحصول عليها من الراغبين في تقديم العطاءات من الجانبين.
1/7     تقديم المساعدة الخاصة بتسهيل المعاملات الرسمية المتعلقة بالتبادل الاقتصادي بين البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
1/8     تشجيع وتنمية المؤسسات العلمية والثقافية العربية والمشتركة.
1/9     تشجيع السياحة المتبادلة بين البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
1/10    تقديم المساعدة في إطار المشاريع الاستثمارية.
(2)    لا تعمل  الغرفة  لذاتها ولا تسعى  في الدرجة  الأولى  من أجل  تحقيق منافع  اقتصادية ذاتية.
(3)    تستخدم إيرادات الغرفة وأملاكها حصراً من أجل أغراضها المبينة في النظام الأساسي، ولا يُمنح أعضاء الغرفة أية مخصصات من أموالها.
(4)    لا يجوز محاباة أي شخص بحيث تنفق عليه أموال بما لا يتفق مع أغراض الغرفة. كما لا يجوز دفع مكافآت لأي شخص تفوق الحد المناسب.

المادة 3
العضويـــة

تضم الغرفة في عضويتها:
–    أعضاء شرف
–    أعضاء عاملون
–    أعضاء مرتبطون

(1)   أعضاء الشرف هم أو من الممكن أن يكونوا:

1/1    رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية في جمهورية ألمانيا الاتحادية و مدير بعثة جامعة الدول العربية والمستشار الإقتصادي لدى البعثة والمستشارون الاقتصاديون والتجاريون لدى البعثات الدبلوماسية العربية في ألمانيا.
1/2    ممثل عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والتنمية في البلدان العربية وممثل عن كل من وزارتي الاقتصاد والتنمية الاتحادية الألمانية و ممثل عن كل وزارة من وزارات الاقتصاد في الولايات الألمانية.
1/3 الشخصيات اوالمؤسسات التي قدمت خدمات متميزة لتحقيق أهداف الغرفة. من بين الأعضاء الفخريين الذين قدموا خدمات جليلة للغرفة، يمكن لمجلس الإدارة تعييّن رئيسا فخريا للغرفة.
(2)   الأعضاء العاملون هم:
2/1 الأشخاص الطبيعيون الحاملون لجنسية إحدى الدول العربية و/ أو جمهورية ألمانيا الاتحادية ولديهم اهتمام بالعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية،
2/2  الشركات التي تتخذ من إحدى الدول العربية و/ أو من جمهورية ألمانيا الاتحادية مقراً لها،
2/3  الاتحادات المهنية الاقتصادية والغرف التجارية وما شابهها والتي تتخذ من إحدى الدول العربية و/أو من جمهورية ألمانيا الاتحادية مقراً لها أو لتنفيذ أعمالها،
2/4  أعضاء مجلس الإدارة العرب بحكم مناصبهم أو ترشيحهم من مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.

(3)  الأعضاء المرتبطون هم:
الأشخاص والمنظمات والجمعيات والشركات المنصوص عليهم في البنود 2/1 و 2/2 و 2/3 والتي تقيم علاقات اقتصادية مع الدول العربية دون أن يكون لها مقر في هذه الدول أو في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

(4)    يتم قبول طلبات العضوية:

4/1  للاعضاء العاملين المذكورين في البنود 2/1 و 2/2 و 2/3 وكذلك للأعضاء المرتبطين المذكورين في الفقرة 3 من خلال تقديم طلب خطي للأمين العام للغرفة الذي يبت في قبول الطلب. وفي حال وجود شكوك لدى الأمين العام بخصوص توفر شروط القبول أو وجود نية لديه لعدم قبول الطلب ينبغي عليه عرضه على المكتب التنفيذي للبت فيه. وفي حال عدم قبول الطلب يتوجب على الأمين العام تقديم إيضاح كتابي لصاحبه بأسباب عدم القبول. ويحق لصاحب الطلب المرفوض تقديم تظلم من القرار خلال شهر من إبلاغه به على أن يقوم مجلس الإدارة بالبت فيه خلال اجتماعه التالي. ولا يوجد حق مطلق بالعضوية للأعضاء العاملين أو المرتبطين المنصوص عليهم  في  البنود 2/1 و 2/2 و 2/3 و الفقرة 3 .
4/2  أعضاء الشرف المعنيين في الفقرة 1/1 يتم تعيينهم من قبل بعثاتهم. أما أعضاء الشرف المعنيين في الفقرة 1/2 فيتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة. ويعين أعضاء الشرف المعنيين في الفقرة 1/3 بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
يعتبر الأعضاء العاملون المذكورون في الفقرة 2/4 وأعضاء الشرف المذكورون في الفقرة 1/1 أعضاءً بحكم مناصبهم أو بحكم انتخابهم وفقاً لمواد هذا النظام ويملكون حق التصويت الكامل.
4/3  بغض النظر عن إجراءات القبول المذكورة يحق للجمعية العامة اتخاذ قرار بقبول أعضاء آخرين.

(5)     تنتهي العضوية :
– بوفاة العضو (الأشخاص الطبيعيون) ،
– بحل الشخص الاعتباري مثل الاتحادات والغرف وما شابهها،
– بالاستقالة. وفي هذه الحالة يجب تقديمها خطياً للأمين العام. ويسري مفعولها في آخر السنة الميلادية شريطة أن تقدم قبل ستة اشهر من انتهاء السنة.
– إنهاء العضوية.

5/1  يحق للامين العام إنهاء عضوية أي عضو من عضوية الغرفة إذا لم يسدد الرسوم المتوجبة عليه بعد مرور ثلاثة اشهر على حلول تسديدها و رغم إنذاره خطيا بوجوب التسديد و بأنه سيتعرض لإنهاء العضوية من الغرفة خلال ستة أسابيع إذا لم يسدد المبالغ المستحقة عليه. وفي حالة إصرار العضو على عدم السداد فان من حق الأمين العام إنهاء عضويته  من الغرفة، ولا يعفي إنهاء العضوية من واجب دفع الاشتراكات المستحقة.
5/2  تنهى عضوية العضو من عضوية الغرفة إذا انتهك بطريقة خطيرة مصالح الغرفة، ويتم إنهاء العضوية بقرار من مجلس الإدارة، ويقوم الأمين العام بإبلاغ العضو المعني بالاسباب الواردة في قرار إنهاء العضوية. ويحق للعضو تقديم تظلم مكتوب ضد هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه التبليغ الخطي به على أن ينظر مجلس الإدارة في جلسته اللاحقة في التظلم. ويعتمد تاريخ الخاتم البريدي كأساس لتاريخ إرسال كتاب التظلم.
5/3  يعتبر إنهاء العضوية ساري المفعول مع تسلم العضو التبليغ الخطي المتضمن قرار الأمين العام أو مجلس الإدارة. وفي حـال تقديم طلب تظلم حسب ما جاء في النظام الأساسي في الفقـرة 2/5 يتم تجميد العضوية وتنتهي جميع مهام العضو المعني لحين البت بالتظلم من قبل مجلس الإدارة.
5/4  على المتظلم الاقتصار في تظلمه على قواعد الطعن الواردة في النظام الأساسي ولا يجوز له اللجوء إلى أي سند قانوني داخلي للغرفة للطعن ضد قبول قرار إنهاء العضوية أو عدم قبول طلب العضوية.
5/5  مع انتهاء العضوية يسقط أي حق في مطالبة الغرفة بخصوص أي نصيب من أملاكها.

المادة 4
اشتراكات الأعضاء

يسدد الأعضاء اشتراكاتهم (الحد الأدنى) عن السنة الميلادية التقويمية ضمن مهلة أقصاها الأول من شباط / فبراير من كل عام. ويحسب رسم الاشتراك السنوي للعضوية الجديدة بشكل جزئي اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي شهر قبول طلب العضوية وحتى نهاية العام.
يعفى أعضاء الشرف من دفع رسوم العضوية.

المادة 5
هيئات الغرفة

هيئات الغرفة هي:
1- الجمعية العامة
2- مجلس الإدارة
3- المكتب التنفيذي

ويمكن للجمعية العامة اتخاذ قرار بشأن إنشاء هيئات ولجان عمل متخصصة أخرى.

المادة 6
الجمعية العامة

(1)     تتولى الجمعية العامة جميع اختصاصات الغرفة ماعدا تلك التي تقع ضمن صلاحيات مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي أو الأمين العام.

وتنفرد الجمعية العامة بتولي القضايا الآتية:
1/1 الموافقة على مشروع الموازنة السنوية الذي يعرضه المكتب التنفيذي على الجمعية العامة
بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
1/2  تسلم الحساب الختامي المقدم من مجلس الإدارة والموافقة عليه بناء على تقرير المحاسب
القانوني.
1/3  تبرئة ذمة مجلس الإدارة.
1/4  تحديد قيمة رسوم العضوية ولائحة الاشتراكات.
1/5  انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
1/6  تعديل النظام الأساسي.
1/7  الموافقة على تعيين أعضاء الشرف المذكورين بالمادة 3 الفقرة1/3 من النظام الأساسي.
1/8  قبول الأعضاء بموجب المادة 3 فقرة 4/3 من النظام الأساسي.
1/9  حل الغرفة.
(2) تعقد الجمعية العامة دورتها العادية مرة على الأقل كل سنة ويجوز لها أن تعقد اجتماعاً غير عادي بناء على:
–   دعوة المكتب التنفيذي لذلك لأسباب ملحة وهامة.
–   قرار مجلس الإدارة بتكليف المكتب التنفيذي دعوة الجمعية العامة للانعقاد على أن يتضمن القرار توضيح الأسباب.
–   طلب كتابي ومسبب يتقدم به عدد لا يقل عن ربع عدد أعضاء الغرفة.
(3)  يتم إرسال خطاب الدعوة لاجتماع الجمعية العامة من قبل الرئيس وفي حال تعذر قيامه بذلك يرسل الخطاب من قبل أحد نواب الرئيس، وفي حال تعذر ذلك يوجه الأمين العام الدعوة خلال فترة لا تقل عن ستة أسابيع تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إرسال خطاب الدعوة والذي يجب أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع. وتعتبر الدعوة مبلغة للعضو إذا أرسلت إلى آخر عنوان ابلغه العضو إلى الأمين العام. ويحق لكل عضو تقديم مقترحات خطية لإضافتها إلى جدول الأعمال وذلك في موعد لا يزيد عن أسبوعين قبل موعد اانعقاد الجمعية. ولا يتم اعتماد المقترحات المقدمة بعد تلك المدة و تلك التي تقدم أثناء الاجتماع إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

(4)  يدير اجتماع الجمعية العامة الرئيس وفي حال تعذره عن ذلك النائب الأول، وفي حال تعذر النائب الأول النائب الثاني وفي حال تعذر النائب الثاني النائب الثالث (رئيس الجلسة). وفي حال غياب كل المذكورين أعلاه يتولى الأمين العام إدارة الاجتماع.
4/1  تنتخب الجمعية العامة أثناء المدة التي تستغرقها انتخابات مجلس الإدارة لجنة انتخاب مؤقتة ويعين رئيس الاجتماع كاتباً للمحضر و يحدد طريقة التصويت.
4/2  يحق للجمعية العامة اتخاذ القرارات بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين للاجتماع.
4/3  لكل عضو صوت واحد و يجوز للأعضاء العاملين وأعضاء الشرف أن يندبون بموجب توكيل خطي شخصا آخر لحضور الجمعية العامة.
4/4  يجوز إنابة الأعضاء العاملين وأعضاء الشرف بحق التصويت على أن ينحصر هذا الحق بصوتين. وتصدرقرارات الجمعية العامة بألاغلبية البسيطة للأصوات الصحيحة ولا تحسب الامتناعات عن التصويت.
4/5  يتطلب تعديل النظام الأساسي أو تعديل أغراض الغرفة أو حلها موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين أدلوا بأصوات صحيحة.
4/6  يدون محضر لجلسات الجمعية العامة ويوقع عليه رئيس الاجتماع والأمين العام ومقرر الاجتماع، ويجب أن يتضمن محضر الجلسة ما يلي:
– مكان وتاريخ الاجتماع
– اسم رئيس الاجتماع وكاتب المحضر
– عدد الأعضاء الحاضرين
– التأكد من نظامية الدعوة للاجتماع وحقه في اتخاذ القرارات
– جدول الأعمال
– الطلبات المقدمة ونتائج التصويت (عدد المصوتين بنعم وعدد المصوتين بلا وعدد الممتنعين عن التصويت وعدد الأصوات غير ألصحيحة وكيفية التصويت)

– الطلبات المقدمة لتعديل النظام الأساسي للغرفة  أولتعديل أغراضها
– القرارات والتي يجب أن تدون حرفياً.

المادة 7
مجلس الإدارة

(1) يتكون مجلس الإدارة من 28 عضواً على الأقل ويجب أن يكون عدد الأعضاء زوجياًَ نصفهم من حاملي جنسية إحدى الدول العربية والنصف الآخر من حاملي الجنسية الألمانية. ويتوفر النصاب القانوني لمجلس الإدارة إذا حضر الاجتماع نصف الأعضاء على الأقل عن كل جانب. كما يتوفر النصاب القانوني إذا أعطى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تفويضاً خطياً بالنيابة عنه لعضو آخر من المجلس من نفس جنسيته.

يتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية البسيطة على أن يكون ثلث الذين يوافقون على القرارات على الأقل من حاملي الجنسية العربية اوالجنسية الألمانية.

1/1    تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة العرب بناءً على القائمة المقدمة من الأمانة العامة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. ويعتبر الأشخاص التالين أعضاء في مجلس الإدارة من الجانب العربي بحكم مناصبهم:

– الأمين العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية
– الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية
– خمسة ممثلين عن مجلس السفراء العرب في جمهورية ألمانيا الاتحادية ومنهم عميد السلك الدبلوماسي العربي الذي يتولى إبلاغ الغرفة بأسماء هؤلاء الممثلين.

ومن الجانب الألماني يعتبر عضواً في مجلس الإدارة بحكم منصبه رئيس قطاع الشؤون الدولية في اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الألماني.

1/2  يعقد مجلس الإدارة جلسة له مرتين في السنة على الأقل. ويمكن عقد اجتماعات غير عادية بناءً على طلب الرئيس أو اثنين من نواب الرئيس أو الأمين العام مع عضوين من مجلس الإدارة أو ستة أعضاء من مجلس الإدارة.
1/3  يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وذلك باقتراع خطي وسري.
الأعضاء العرب في مجلس الإدارة يتم انتخابهم بناءً على قائمة إجمالية (مما يعني قبول أو رفض جميع المرشحين دفعة واحدة). وفي حال الرفض يعمل الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية على اقتراح قائمة جديدة معدلة.
يتحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة الألمان الذين يتم انتخابهم (ماعدا العضو الألماني في المجلس بحكم منصبه) وفقاً لعدد الأعضاء العرب ويتم انتخاب الأعضاء الألمان بناءً على ترشيحهم لأنفسهم. لكل عضو في الجمعية العامة أصوات تبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يجب انتخابهم، و يجوز له الإدلاء بهذا العدد من الأصوات (النظامية). و لا يجوز الإدلاء بأكثر من صوت واحد لكل مرشح. ويعتبر منتخباً من يحصل على أكثر الأصوات.
وفي حال عدم وصول عدد مرشحي الجانب الألماني إلى العدد المطلوب للذين سيتم انتخابهم أعضاء عن الجانب الألماني في مجلس الإدارة، يعمل الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية من خلال من يمثله بإنقاص عدد الأعضاء العرب في القائمة الإجمالية وفقاً لعدد المرشحين الألمان دون الحاجة إلى إجراء انتخابات جديدة.
1/4 إذا ترك أحد أعضاء مجلس الإدارة منصبه قبل انتهاء الفترة المقررة يحل محله أحد الأعضاء الإحتياطيين وذلك مع مراعاة قواعد المساواة في التمثيل المنصوص عليها في المادة 7، الفقرة 1 من النظام الأساسي. الأعضاء الإحتياطيون هم الذين ترشحوا لعضوية مجلس الإدارة ولم يفوزوا بعضويتها وفقا لترتيب حصولهم على الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يتخذ مجلس   الإدارة قراره عبر القرعة.
1/5 إذا رغبت إحد الشركات الأعضاء المنصوص عليهم بالمادة 3/2/2 أو 3/2/3، تغيير ممثلها في مجلس الإدارة ، يتم تطبيق القواعد التالية:

1/5/1 إذا أبلغت الشركة الأمين العام خطياً بأستبدال ممثلها في مجلس الإدارة، تُعتبر عضوية الشخص المعني في مجلس الإدارة منتهية.
1/5/2 يجوز للشركة العضو بالتوافق مع المكتب التنفيذي إستبدال عضو مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة 7/1/5/1 وتسمية ممثل عنها عضواً جديداً في مجلس الإدارة. وفي حال عدم التوافق مع المكتب التنفيذي يتم ملء المقعد الشاغر في مجلس الإدارة وفقاً للمادة 7/1/4.
1/6 يمكن للرئيس الفخري بناءاً على دعوة من المكتب التنفيذي المشاركة في اجتماعات الغرفة بصفة استشارية.

(2)    يقدم مجلس الإدارة المشورة إلى المكتب التنفيذي في ما يخص إدارة الغرفة ويراقب أداء المكتب التنفيذي.
وتتجلى مهام المجلس بشكل خاص فيما يلي:
2/1 انتخاب وعزل الرئيس والنائب الثاني للرئيس وأمين الصندوق وعضوين للمكتب التنفيذي من ممثلي الجانب الألماني المنتخبين الأعضاء في مجلس الإدارة وذلك مع مراعاة قواعد المساواة في التمثيل في المكتب التنفيذي (المادة 8 ). لكل عضو في مجلس الإدارة صوت واحد، ويعتبر منتخباً من يحصل على أكثر الأصوات.
2/2  إقرار تعيين الأمين العام بناءً على ترشيح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وعزله مع الاستئناس برأي مجلس السفراء العرب.
2/3  إقرار تعيين النائب الأول والثالث للرئيس من بين أعضاء مجلس الإدارة العرب.
2/4     مراجعة الحساب الختامي السنوي المقدم من المكتب التنفيذي والمصادقة عليه بناءً على تقرير مالي مصدّق من محاسب قانوني لتقديمه والمصادقة عليه قبل تقديمه إلى الجمعية العامة.
2/5   المصادقة على مشروع الموازنة وعرضها على الجمعية العامة.
2/6  إذا ترك الأمين العام منصبه قبل الفترة المقررة يقر مجلس الإدارة بناء على ترشيح من مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية تعيين من يقوم بعمل الأمين العام مؤقتا لحين ترشيح أمين عام جديد.
2/7  المصادقة على النظام الداخلي لهيئات الغرفة بناء على عرض المكتب التنفيذي.
2/8  يرأس إجتماعات مجلس الإدارة رئيس الغرفة وفي حال عدم تمكنه من ذلك أحد نواب الرئيس وفقا لترتيبهم.
2/9 تعيين الرئيس الفخري و إعفاؤه بناءً على إقتراح المكتب التنفيذي.

المادة 8
المكتب التنفيذي

باستثناء الأمين العام للغرفة يؤدي أعضاء المكتب التنفيذي مهامهم بدون مقابل.
(1)  يتكون المكتب التنفيذي من:
1/1 الرئيس
1/2  النائب الأول للرئيس
1/3  النائب الثاني للرئيس
1/4  النائب الثالث للرئيس
1/5  أمين الصندوق
1/6  أمين عام الغرفة (بحكم منصبه)
1/7  أمين عام الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (بحكم منصبه)
1/8  عضوين يتم اختيارهما من بين أعضاء مجلس الإدارة
1/9  عضو يعينه مجلس السفراء العرب في جمهورية ألمانيا الاتحادية (عضو بالتسمية).
وحرصاً على التمثيل المتساوي عن الجانبين يجب أن يحمل الجنسية الألمانية كل من:
– الرئيس
– النائب الثاني للرئيس
– أمين الصندوق
– عضوان للمكتب التنفيذي طبقاً للفقرة 1/8.
ويجب أن يحمل جنسية إحدى الدول العربية كل من:
– النائب الأول للرئيس
– النائب الثالث للرئيس
– الأمين الـعام للغرفة
– الأمين الـعام للاتحاد العام لغرف لتجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية
– عضو المكتب التنفيذي طبقا لما ورد ذكره في الفقرة 1/9.

(2)  يتكون مجلس الإدارة النيابي وفقاً للمادة 26 من القانون المدني الألماني من: الرئيس والنائب الثاني للرئيس وأمين الصندوق والأمين العام للغرفة. ويمثل الغرفة بشكل مشترك اثنان من ألأعضاء. وفي إطار التنظيم الداخلي للعمل فإنه لا يجوز للنائب الثاني للرئيس أو أمين الصندوق ممارسة حق تمثيل الغرفة إلا في حال تعذر الرئيس و/أو الأمين العام عن ذلك. ولا يجوز لموظفي الغرفة أن يكونوا أعضاء في المكتب التنفيذي (باستثناء الأمين العام).
(3)  ينتخب مجلس الإدارة المكتب التنفيذي لمدة ثلاث سنوات و يمارس أعضاء المكتب التنفيذي مهامهم لحين إجراء انتخابات جديدة. و إذا شغر منصب أحد أعضاء المكتب التنفيذي أثناء فترة الولاية يجوز للمجلس انتخاب عضو بديل من بين أعضاء مجلس الإدارة للفترة المتبقية للعضو الذي أصبح مكانه شاغراً.
(4)  يتولى المكتب التنفيذي إدارة شئون الغرفة طالما لم ينص القانون أو النظام الأساسي أو لم تنص اللائحة الداخلية والقرارات الصادرة إعطاء هذه الصلاحيات لهيئات الغرفة الأخرى أو الأمين العام:
ويتولى المكتب التنفيذي على وجه الخصوص الأعمال التالية:
4/1  تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
4/2  الدعوة والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة وإدارة إجتماعها من قبل الرئيس أو في حال تعذر ذلك من أحد نوابه.
4/3  تقديم الحساب الختامي السنوي ومشروع الموازنة إلى مجلس الإدارة لمراجعتهما والموافقة عليهما ورفعهما إلى الجمعية العامة.
4/4  تثبيت شروط التعاقد مع الأمين العام وتحديد مخصصاته بناء على اقتراح الرئيس ونائبه الأول.
4/5  المشاركة في قبول أو رفض العضوية بموجب المادة 3 من النظام الأساسي.

(5)  يحق للمكتب التنفيذي اتخاذ القرارات إذا وجهت الدعوة لجميع أعضاء المكتب بشرط أن يحضر على الاقل ثلاثة أعضاء من المجلس عن الجانب العربي وثلاثة أعضاء عن الجانب الألماني وأن يكون بين الحاضرين الرئيس أو النائب الأول للرئيس. ويتخذ المكتب قراراته بالأغلبية البسيطة للأصوات الصحيحة ويجب أن يكون من بين الذين ادلوا بهذه الاصوات ثلث الأعضاء العرب أوثلث الأعضاء الألمان على الأقل وفي حال تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس أو من ينوبه في رئاسة الاجتماع.
إذا لم يعترض أحد أعضاء المكتب التنفيذي فانه يجوز صياغة القرارات أيضاً خارج الاجتماعات من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني. وينبغي تدوين القرارات وتوقيعها من قبل عضوين من أعضاء المكتب التنفيذي.

ترسل دعوات الاجتماع بخطاب موجه من الرئيس لأعضاء المكتب وفي حال تعذر ذلك يرسل الأمين العام مثل هذا الخطاب. ويجب إرسال الدعوة – حتى في الحالات العاجلة – قبل شهرعلى الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع وان تتضمن بالضرورة جدول الأعمال.

(6) يجب صياغة وتحرير جميع قرارات المكتب التنفيذي و توقعيها من الرئيس والأمين العام وكاتب المحضر و أن تتضمن ما يلي:
– المكان والتاريخ
– التأكد من نظامية الدعوة / الموافقة
– الطلبات المقدمة ونتائج التصويت

(7) يمكن لأعضاء المكتب التنفيذي الحصول على مكافآت مناسبة مقابل أعمالهم علاوة على تعويض النفقات التي يقومون بها نظير أعمال يقومون بها، بناءً على قرار بالتعويض يتخذه مجلس الإدارة. ويتم تحديد قيمة مكافآت الأعمال من قبل هيئة يشكلها مجلس الإدارة مكونة من أربعة من أعضائه. الأمين العام يعمل وظيفياً بصفة رئيسية.

المادة 9
الأمين العام

يدير الأمين  العام  شئون  الغرفة  وهو عضو  في المكتب  التنفيذي  بحكم  منصبه (الرئيس التنفيذي) و يجب أن يكون الأمين العام من الذين يحملون جنسية إحدى الدول العربية. و وفقاً لنظام عمل يحدد المهام والواجبات يعده المكتب التنفيذي فان المكتب يفوض الامين العام بإدارة أعمال الغرفة وإعداد مشروع الموازنة والتقرير المالي السنوي والتحضير لاجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة والجمعية العامة. يلتزم الأمين العام بتنفيذ قرارات هيئات الغرفة وإ تباع تعليماتها.
يتولى الأمين العام تعيين الموظفين وفصلهم بما لا يتعارض وأنظمة عمل الغرفة.
في حال وجود أسباب هامة (على سبيل المثال القيام بأعمال تتنافى مع أهداف الغرفة) يجوز للمكتب التنفيذي إيقاف الأمين العام مؤقتاً عن ممارسة عمله وذلك لمدة أقصاها انعقاد أول اجتماع لمجلس الإدارة. ولا يملك الأمين العام حق التصويت بهذا الشأن ويحتاج المكتب التنفيذي إلى موافقة مجلس الإدارة لإنهاء عقد عمل الأمين العام.
يعين الأمين العام لفترة عمل مدة كل منها أربع سنوات ويصادق مجلس الإدارة على تعيينه وينتهي عقد عمل الأمين العام مع بلوغه سن الخامسة والستين.

المادة 10
موارد الغرفة

تستخدم جميع موارد الغرفة بشكل كامل لخدمة الاغراض المنصوص عليها في المادة (2) وتتكون الموارد من:
– اشتراكات الاعضاء،
–  التبرعات،
–  الإيرادات الناتجة عن المطبوعات التي تنشرها الغرفة،
– الدخل الناجم عن تقديم المساعدة الخاصة بانجاز المعاملات الرسمية وبقية الخدمات المتعلقة بالتبادل الاقتصادي بين البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
– الدخل الناجم عن بقية الخدمات المقدمة في إطار أغراض الغرفة وامتياز الغرض الجانبي.
– التعاون مع الأقسام الإقتصادية في السفارات العربية.

المادة 11
حل الغرفة

في حال قررت الجمعية العامة حل الغرفة تحدد في نفس الوقت المكلفين بتصفيتها. ويجوز ترك مسألة تحديد هؤلاء المكلفين للمكتب التنفيذي وتنقل أموال الغرفة عند حلها إلى مؤسسة تعمل للمنفعة العامة على أن تسخرها حصراً لزيادة التفاهم بين شعوب البلدان العربية والدولة الألمانية.

المادة 12
التسجيل

يفوض الرئيس والأمين العام بالاتفاق مع المكتب التنفيذي بإجراء تغييرات على نقاط معينة دون غيرها من هذا النظام الأساسي إذا تطلب ذلك قانون التسجيل الألماني كشرط للتسجيل في سجل الجمعيات. وينطبق الشيء نفسه إذا اشترطت مصلحة المالية الألمانية المختصة تعديل نقاط معينة للنظام الأساسي مقابل الاعتراف بصفة المنفعة العامة للغرفة.

التعديل الأخير: 4/6/2014